top of page
EHQPmQTWwAABJEY.jpg

قضية محمود البنا

 

 

بين العاطفة و القانون


بقلم وليد الفرس و محمد الأنصاري

لعلّ جرائم القتل هي أكثر ما يقلق، إذ إنّها تشير إلى خروج الأمور عن السيطرة، وقد شهدت محافظة المنوفية في الأيام الأخيرة

جريمة أهتز لها الشارع المصرى وهى "مقتل محمود البنا".

أثارت جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الإجتماعى مما دفع الكثير من مستخدمى هذه الوسائل المختلفة إنشاء هاشتاج يطالب بإعدام مرتكبى الواقعة.

والغريب أن كثير مما تناولوا هذه الحادثة لم ينظروا إليها بعدسة القانون ولكن نظروا إليها فقط بعين العاطفة،

مما ترتب على ذلك إثارة العديد من الأسئلة والمواضيع الشائكة.

 

الأمر الذى جعلنا نقف أمام هذه الجريمة  لأنها قامت بطرح أسئلة عده، منها من كان بدافع العاطفة ومنها من كان وليد القانون. و ما أزاد أهمية هذا التناول هو الكثير من المطالبات بإعدام الجناه وتغيير القانون الخ...!

مما جعلنا نتسائل، هل تستحق قضية محمود البنا أن تكون ضمن مواضيع الرأي العام؟ هل فقد العامة ثقتهم فى القانون مما دفعهم إلى إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي للتعبيرعن إستيائهم وغضبهم والمطالبة بالبعد عن تطبيق القانون وإستخدام قانون العاطفة؟ أم أن هناك حمله ممنهجه تسعى لإستخدام الرأي العام لإثبات أهدافها أغراضها؟

من المعلوم أنه المجرم برئ حتي تثبت أدانتة، و لكن هذا السياق حول وجهة النظر للتساؤل: هل إعدام راجح واجب التطبيق طبقاً لنصوص القانون المصرى أم طبقاً لعاطفة الرأى العام؟ ولإجابة هذا السؤال يشترط أولاً البحث والتدقيق وراء فرعين من أفرع القانون المصرى وهما، "قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1973 وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008"، ومحاولة تطبيقهم على وقائع القضية المُتاحة لنا بشكل منهجى قانونى سعياً للوصول وراء إستنتاج تحليلى، وذلك من خلال من عدة جوانب

وسوف نتناول هذه الجوانب بناءاً على تحليل المعطيات والبحث وراء نصوص مواد قانون العقوبات المصرى ومدى إمكانية تطبيقه على هذه الواقعة كالأتى:-

أولاً: الوقائع.

ثانياً: القواعد قانونية واجبة التطبيق.

ثالثاً التطبيق.

رابعاً: الإستناج.

خامساً: الترجيح

 

أولاً: الوقائع

أتفق كلاً من الجانى وهو المتهم الأول والرئيسى ويدعى "محمد أشرف عبد الغنى راجح" بالإشتراك ومعاونة ثلاثة آخرون وهم "حماصه – إسلام عواد – إسلام البنا" بالإعتداء على المجنى عليه " محمود محمد البنا" وذلك بسبب خلافات سابقة على حدوث الواقعة بيومان.

بدأت الواقعة فى يوم الأثنين الموافق 14/10/2019م، عندما علم المجنى عليه "محمود البنا" بأن المتهم "محمد راجح" قام بإستيقاف أحد الفتيات ومحاولة الإعتداء عليها ونزع ملكية الهاتف النقال الخاص بها عنوه، مع العلم بأن هذه الفتاه من قاطنى المنطقة السكنية لكلاً من الجانى والمجنى عليه.

قام المجني عليه يوم الأثنين 14/10/2019م بكتابة حالة على الواتس الآب ومحتوها كالأتى "مش من الرجولة والجدعنة ان واحد يقابل بنت ويعتدى عليها" وروايه أخرى محتوها كالآتى " اللى بيضرب بنت بيبقى زيها".

قام الجانى بإرسال رسائل تهديدية تتضمن ومجموعة من التسجيلات الصوتية التى تتضمن مجموعة من التهديدات المختلفة وبما فيها توعد بالإنتقام والإعتداء عليه نتيجة نشر المجنى عليه لهذه الحالة ( رواية على لسان المحامى المُدعى بالحق المدنى وهو "الأستاذ/ نضال مندور)

.

وفى يوم الثلاثاء 15/10/2019م، ذهب الجانى إلى منزل المجنى عليه ووقف تحت المنزل الخاص به ثم أجرى إتصالاً تليفونياً وقال له "بينى وبينك سلمة، لو راجل أنزلى وأنا هوريك هعمل فيك إيه؟   .....   "أنا هعرفك أنت مين وهكتب بالمطواه على ...... أسمى علشان تفضل تفتكرنى". (رواية على لسان أحد الأصدقاء المُقربين للمجنى عليه ويدعى بـ "عمر".)

وفى يوم الأربعاء الموافق 16/10/2019م، قام الجانى وهو المتهم الأول والرئيسى وبمعاونة ثلاثة

آخرون بإعداد عُدتهم

"سلاح أبيض عبارة عن مطواه قرن غزال ومواد حارقة"،

والترصد له فى ذات المكان الذى إعتاد أن يتردد عليه أثناء

عودته بعد إنتهاءه من دروسه.

ويجب الإشاده إلى أن هذا المكان معروف ومشهور بسكونه وكثرة الإعتدائات التى تتكرر فيه.

قاموا المساهمون الـثلاثة بتقديم العون ومساعدة المتهم الأول

والرئيسى "محمد راجح" على إرتكاب الجريمة

وتقسيم الأدوار

على مسرحها فيما بينهم كالآتى:

المتهم "حماصه"، قام بالتخفى فى مكان بنفس الشارع الذى وقعت فيه الجريمة.

المتهم "إسلام عواد وإسلام البنا"، قاموا بتأمين المكان لتسهيل نشاط المتهم الأول الإجرامي.

المتهم الأول والرئيسى "محمد راجح"، قام بمبادرة الإعتداء على نفس المجنى عليه "محمود البنا".

وبعد تقسيم الأدوار فيما بينهم، قام المتهم الأول "محمد راجح" بالإعتداء

عليه بالسلاح الأبيض وهو مطواه قرن غزال،

وقام بطعنه عدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسده كما هو مبين بالصفة التشريحية للمجنى عليه.

وقاموا المتهمين الأخرين بأعمال البلطجة وترويع كل من يحاول

التدخل لإنقاذ المجنى عليه وذلك بإستخدام المواد

الحارقة ومحاولة إيذائهم بها لمنع تدخلهم أو إنقاذ المجنى عليه حتى الإنتهاء من فعلتهم الإجرامية 

بعد الإنتهاء من سلوكهم وفعلتهم الإجرامية تركوه فى مكان الواقعه غارقاً فى دمائه.

ثانياً: المسائل القانونية المُثارة

ما هي الجريمة التي ارتكبها راجح و ما هي العقوبة الموقعه عليه طبقا للقانون المصري؟

 

ما هى الجريمة المرتكبة فى حق المجنى عليه "محمود البنا"؟قتل عمد أم ضرب أفضى إلى موت)؟-

ما هى العقوبة التى يُحتمل تطبيقها على الجناه؟-

هل توافرت الظروف المشدده فى هذه الواقعة ؟-

هل يطبق قانون الطفل علي الجناة؟-

هل عقوبة الإعدام واجبة التطبيق كما يطالب الرأي العام؟-

 

ثالثاً: القواعد القانونية واجبة التطبيق- مفسرة بتفسير الفقهاء

عقوبة الاعدام

- المادة 230 من قانون قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 تنص علي أنه

"من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"

- يتضح أن هناك شرطان رئيسيان لتوقيع عقوبة الاعدام

  جريمة قتل عمد - و - اصرار أو ترصد

 

جريمة قتل عمد

 

تعريف القتل: هو إزهاق روح إنساناً بفعل إنساناً.

 انواع القتل

قتل مشدد: وهو الذي اقترن بظروف مشددة مثل(السبق أو الترصد أوالقتل بالسم).

القتل العمد غير المشدد: وهو الذي لم يقترن بظرف مشدد من الظروف السابقة.

 

الشروط المفترضة أو المُسبقة لجريمة القتل

الشرط الاول: أن يكون الفاعل إنساناً. يشترط لوقوع جريمة القتل أن يكون الفاعل انسان فإذا كان القتل بفعل حيوان أو عاصفة فإن الوفاة هنا تكون قضاء وقدر لا يلزم ان بقع القتل بواسطة الانسان مباشرة بل يكفي ان يستخدم وسيلة تؤدي الي ذلك مثل استخدام طرد من المتفجرات او ترك ثعبان علي فراشه..

الشرط الثاني: أن يكون المجني عليه انساناً. ويشترط ان يكون المجني عليه حياً، فلو كان المجني عليه قد فارق الحياة فلا يتحقق هنا القتل حتي ولو كان الجاني معتقداً خلاف ذلك وقام بإطلاق الرصاص علي جثة هامدة فلا يقع القتل منه طالما ان المجني عليه كان قد فارق الحياة .

الشرط الثالث: أن يختلف الفاعل عن المجني عليه. أما اذا كان الفاعل هو نفسه المجني عليه فإننا لا نكون بصدد جريمة قتل بل جريمة انتحار .

 

 

 

 

 

أركان جريمة القتل

تقوم جريمة القتل علي ركن مادي يتكون من (سلوك - نتيجة - علاقة السببية)، وركن معنوي ويتكون من (القصد الجنائي العام - القصد الجنائي الخاص).

الركن المادي: هو الفعل المادي الذي يكون السبب في إزهاق روح الضحية

أولاً: السلوك في جريمة القتل: السلوك في القتل هو فعل يؤدي إلى الوفاة بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة وقد يكون السلوك إيجابياً أو سلبياً. ولا عبرة بالوسيلة المستعملة في القتل، حيث لا يشترط ان يستخدم الجاني وسيلة معينة في القتل والمهم هو حدوث الوفاة، فالوسيلة ليست ركن من أركان الجريمة وقد تكون الوسيلة مادية أو معنوية.

        السلوك الايجابي: هو الذي يعبر عن تدخل من جانب الفاعل بقصد حدوث النتيجة .

السلوك السلبي: هو الذي يعبر عن عدم تدخل الجاني لمنع وقوع الجريمة.

وبالنسبة لجريمة القتل العمد، فيستوي السلوك الإيجابي والسلوك السلبي في القتل العمد، اذ يقع القتل بالإمتناع إذا كان هناك إلتزام قانوني للقيام بعمل معين .

صور الإمتناع السلبي:

     الإمتناع البحت: وهنا يقف الفاعل موقفا سلبيا يتمثل في الإمتناع عن القيام بما يلزمه عليه القانون أو الإتفاق.

 الإمتناع المصاحب لسلوك إيجابي: يقوم الفاعل بسلوك إيجابي ثم يتبعه بسلوك سلبي وتقع النتيجة للسلوكين معا. 

مثال:ان يضرب شخص شخصا اخر ضربا مبرحا هذا هو السلوك الايجابي ثم يتركه في مكان محروم من وسائل الحياة هذا سلوك سلبي فتحدث الوفاة نتيجة للسلوكين معا.

ثانياً: النتيجة في جريمة القتل (إزهاق الروح): لا تتحقق جريمة القتل إلا إذا تحققت النتيجة وهي إزهاق روح، فقبل ذلك نكون بصدد حالة شروع في قتل وليس جريمة قتل .

ثالثاً: علاقة السببية: يقصد بها في جريمة القتل، أن يكون السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني هو السبب في إحداث النتيجة وهي إزهاق روح المجني عليه .

بعض التطبيقات المختلفة لمحكمة النقض المصرية فى أركان جريمة القتل العمد:

1- إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه المادة أن المحكمة إستخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجنى عليها و إنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل  و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها .

2- إن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضرباً مبرحاً ، و تركه فى مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة ، يعتبر قتلاً عمداً متى إقترن ذلك بنية القتل و كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال .

الركن المعنوي في جريمة القتل: لا تقع جريمة القتل إلا إذا توافر القصد الجنائي العام (العلم والإرادة) والقصد الخاص (نية إزهاق روح).

يقوم القصد الجنائي العام في جريمة القتل علي ركني العلم والإرادة:

  يقصد به العلم بالعناصر المكونه للجريمة من سلوك وشرط مفترض ونتيجة .

ويقصد به أن تتجه إرادة الفاعل إلى القيام بالسلوك الإجرامي وكذلك إحداث نتيجة هذا السلوك.

بعض تطبيقات محكمة النقض فى مسألة القصد الجنائى:

1- توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

2- إن القصد الجنائى أمر بطانى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أوغير مباشر الأعمال المادية المحسومة التى تصدر عنه . و العبرة فى ذلك هى بما إستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه .

القصد الجنائي الخاص (نية إزهاق الروح):

ويقوم القصد الجنائى الخاص على إشتراط توافر نية إزهاق الروح، وهذا ما ذهبت إلية محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى 23/12/2016م والذى أُعد من أولى اقواعد التى أرستها فى توافر القصد الجنائى الخاص كركن وركيزة فى جريمة القتل العمد.

وأوضحت المحكمة، فى مبدأها القانونى المستحدث من حيثيات قبول الطعن رقم 933 لسنة 42 قضائية الخاصة بقضية قتل، أن إدانة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد استنادا إلى القصد الجنائى العام المطلوب إثباته فى كافة القضايا، سبب معيب لا يعتد به كدليل على القصد فى إزهاق الروح.

وأضافت المحكمة، أن أركان جريمة "القتل العمد" تختلف عن القصد الجنائى العام المتطلب فى سائر الجرائم، حيث إن اعتماد محكمة الجنايات فى إدانتها إلى استعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، وإصابة المجنى عليهم، سبب خاطئ لا يثبت سوى القصد الجنائى العام لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، غير أنه لا يعتد به كركن مادى يثبت "القتل العمد" وتعمد إزهاق الروح.

وقالت المحكمة: إن استناد الحكم لاستعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، و إصابة المجنى عليهم فى مقتل، لا يكفى لثبوت نية القتل فى حقهما، لأن قصد إزهاق الروح عمدا هو القصد الخاص المطلوب استظهاره لثبوت جريمة القتل العمد.

التطبيقات المختلفة لمحكمة النقض فى مسألة القصد الجنائى لجريمة القتل:

1- إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً و إستظهاره بإيراد الأدلة التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك  بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .

2- إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره .

3- من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة فى حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل و تبين الأدلة التى إستخلصت منها ثبوتها . فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

كما يشترط تلازم القصد الجنائي والسلوك الإجرامي، ويقصد بذلك أن يكون هناك تلازم بين السلوك الاجرامي والقصد الجنائي الذي يريده الجاني.

الباعث في القتل:

إن الباعث ليس من عناصر القصد الجنائي فلاعبرة للباعث ولا تأثير له علي توافر القصد الجنائي ولا يعتبر ركن من أركان الجريمة إلا إذا نص القانون على ذلك، وتقوم الجريمة بصرف النظر عن الباعث.

الأهمية القانونية لنية القتل:

تظهر هذه الأهمية في التمييز بين القتل العمد والقتل المفضي الي الموت، وذلك فيما يلي:-

- القتل العمد: تتجه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه.

- الضرب المفضي إلى الموت: تنصرف نية الجاني إلى إيذاء المجني عليه..

الظروف المشدده

سبق الإصرار

يلزم لتوافر سبق الإصرار عنصرين:

عنصر زمني: وهو كون الجاني قد فكر في الجريمة وصمم عليها فترة معينة قبل التنفيذ.

عنصر نفسي: ويتمثل في قيام الجاني بإعداد وسيلة الجريمة في حالة هدوء تام بعيداً عن الإنفعال وثورة الغضب.

تطبيقات محكمة النقض على سبق الإصرار:

سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

ما هى النتائج المترتبة علي سبق الإصرار؟

من حيث العقوبة: يرفع وجود ظرف سبق الإصرار العقوبة إلى إعدام.

ينفي وجود سبق الإصرار حالة الدفاع الشرعي.

وجود سبق الإصرار عند جميع المتهمين يدل علي قيام المساهمة الجنائية بينهم ويعتبر كل واحد منهم فاعل اصلي.

ظرف الترصد

وهو تربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الوقت طالت أم قصرت في مكان توقع قدومه فيه وذلك ليتوصل إلى الفتك بالمجني عليه علي نحو مفاجئ. إذن يقوم الترصد علي عنصرين هما:

الإنتظار - و - المفاجأة

عادة ما يدل الترصد علي وجود سبق الإصرار ولكن قد يحدث ان يتوافر الترصد دون سبق الإصرار وكل منهما يكفي لرفع العقوبة الي الاعدام.

إثبات الترصد: يخضع إثبات الترصد إلى سلطة قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الجريمة وملابستها دون رقابة عليه طالما ان الإستخلاص لا يتعارض مع العقل والمنطق.
 

 

جريمة الضرب المفضي إلى موت

تقوم هذه الجريمة في حالة قيام الجاني بضرب أو جرح أو إعطاء المجني عليه مواد مخدرة دون أن يقصد موته فتحدث الوفاة نتيجة لذلك .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات واما اذا سبق ذلك اصرار او ترصد فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن.

ويكفي في هذه الجريمة القصد الجنائي العام (علم وإرادة ) بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه.

تتميز هذه الجريمة :

1-حدوث الوفاة دون قصد إحداثها، أي ان الجريمة تقوم ولو قصد المتهم إيذاء المجني عليه فقط مع توافر علاقة السببية بين السلوك والوفاة .

2-الوفاة محتملة للضرب، في هذه الجريمة يتحمل الفاعل نتائج تتجاوز قصده ولا يسأل الفاعل في كل حالة يموت فيها المجني عليه من الضرب والجرح إلا اذا كانت الوفاة محتملة للضرب .

التمييز بين جريمة الضرب المفضي إلى الموت وبعض الجرائم الأخرى:

1- التمييز بين جناية الضرب المفضي إلى الموت والقتل.

2- الضرب المفضي إلى الموت لا يقصد الفاعل إحداث النتيجة موت المجني عليه.

3- جريمة القتل يقصد الفاعل إحداث النتيجة موت المجني عليه.

التفرقة بين جريمة الضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ:

1- الضرب المفضي الي الموت، يقوم الجاني بسلوك إجرامي بقصد إحداث نتيجة وهي إيذاء المجني عليه فتقع نتيجة أشد جسامة وهي موت المجني عليه.

2- جنحة القتل الخطأ لا يقوم الجاني بسلوك إجرامي مثل قيادة السيارة بسرعة كبيرة لكن الوفاة تحدث نتيجة رعونة وإهمال منه.

 

تطبيق نصوص قانون العقوبات المصرى المتعلقة بالقتل بناءاً على الوقائع السابق عرضه:

يرجي مشاهدة الفديو لمشاهدة التطبيق و التحليل

الأستنتاج

أولاً: إذا ثبت تمام المتهم الرئيسى والجناه المساهمون معه لتمام السن القانونى فسيتم معاقباتهم أمام محكمة الجنايات .لن يحكم بالإعدام، وذلك لصعوبة توافر شروط المادة 230 من قانون العقوبات بظرفيها المشدد.

في ذلك يمكن أن يستنتج أن الركن المعنوي سهل أثباته أما الركن المادي يصعل أستنتاجة بالنظر في هذه القضية و ذلك لعدم وضوح القصد الخاص.
عن المساهمة: يسأل كلاً من المتهم الرئيسى والمتهمون الثلاثة الأخرون عن أعمال البلطجة وترويع العامة وذلك عن طريق إستخدام المواد الحارقة لشل قدرتهم على إنقاذ المجني عليه، وذلك طبقاً لنص المادة 230 و المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المصرى

ثاتياً: أما فى حالة ثبوت عدم تمام كل من المتهميين للسن القانونى فلن يطبق سوى العقوبى المقررة فى نص المادة 111 من قانون الطفل والتى تلزم المحكمة  على النزول من درجة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن بحد أقصى خمسة عشر عاماً، حيث أنه لا إجتهاد ولا تأويل فى حالة وجود نص، وذلك طبقاً لمبدأ الشرعية.

ثالثا: يرجى الأخذ فى الإعتبار إذا كانت هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها بالنسبة للمتهم الأول والرئيسي فيرجى من النيابة العامة والقضاء المصرى الشامخ أن يغلظ العقوبة لأعلى درجاتها المسموح بها قانوناً: و هي خمسة عشر عاما.

 .

 

المصادر

الطعن رقم  0874  لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 118 بتاريخ 29-11-1949.

 الطعن رقم  2105  لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 27  بتاريخ 28-12-1936.

 الطعن رقم  4150 لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 759 بتاريخ 12-10-1982 .

 الطعن رقم  0044  لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 531 بتاريخ 21-04-1969.

 الطعن رقم 933 لسنة 42 بتاريخ 23/12/2016.

 الطعن رقم  1256 لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 259 بتاريخ 17-01-1950.

 الطعن رقم  0026 لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 389 بتاريخ 06-03-1950.

ا لطعن رقم  1051 لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 435 بتاريخ 01-01-1950.

 مادة 231: الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط .

 الطعن رقم  0393     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 366 بتاريخ 11-05-1964.

 مادة 232: الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائة بالضرب ونحوه .

 مادة 375 مكرراً: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسة أو بواسطة غيرة باستعراض اقوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة.

 

 مادة 236:  كل من جرح او ضرب احدا او اعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات واما اذا سبق ذلك اصرار او ترصد فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

bottom of page